الشيخ جواد الطارمي

122

الحاشية على قوانين الأصول

النسب شامل الواحد أيضا مع عدم كفايته في تحقق الاجماع لأنه لو انحصر فيه العلم انه امام فلا بدّ ان يكون مجهول النسب في المجمعين أكثر من واحد حتى لم يعلم الامام تفصيلا فلفظ عدم العلم بأجمعهم أصرح في افاده المعنى المذكور من لفظ وجود مجهول النسب مع ما في اطلاق هذا اللفظ في العرف على ولد الزنا قوله قال بعضهم ان المراد حيث فسّره بأنه الاتفاق الكاشف عن دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين كما لو حضر عند شخص مكتوبات متعددة في خصوص حكم شرعي بحيث علم أن أحد الأقوال المكتوبة خط المعصوم مع عدم علمه به بعينه وهذا يمكن تحققه في الحضور والغيبة حتى يستبعد ذلك اى دخول شخص المعصوم في المجمعين إذا كان المراد من المعصوم صاحب العصر والزمان عجل اللّه فرجه في حال الغيبة لان دخول عينه في عين المجمعين بعيد بخلاف دخول باقي الأئمة في حال حياتهم قوله بالطريقة الأولى اى الاجماع القدمائى قوله ذلك منه اى يظهر الاجماع اللطفى من الشيخ قوله وانه موافق عطف على صحة ذلك وتفسير له قوله والا كان اى وان لم يجب الاظهار على الامام قوله ذلك القول اه اى اظهار ذلك القول لطف في التكليف يعنى مبعّد عن المعصية ومقرب إلى الطاعة قوله خلاف ذلك اى علمنا في علم الكلام خلاف قبح التكليف بل قطعنا بحسنه لاشتماله على المصلحة فلازمه ان أوجب اللّه تعالى الاظهار والتبليغ على الامام وحيث لم يظهر علمنا أن ما يقوله العلماء هو مطابق لقول المعصوم لان ترك الواجب من المعصوم محال قوله وقال قبل ذلك يعنى قال الشيخ قبل كلامه السّابق قوله يجرى فيهما التخيير كما إذا علم أن أحد القولين باطل كالاختلاف في صلاة الجمعة بالوجوب والحرمة واما الاختلاف في الصّلاة فيمن يسير اربع فراسخ أهو قصرا واتمام فهو ممّا يمكن جريان التخيير فيه لعدم العلم ببطلان أحدهما قوله فقال اى الشيخ ذكره ثانيا من جهة وقوع الفصل كثيرا قوله إزاحة التكليف الإزاحة بمعنى الإزالة وفي العبارة لا بد من اضمار اى في باب إزالة العذر المانع من التكليف قوله وان يكون معه معجزه اى يكون مع بعض الثقات الذي ادّعا الحق معجزة حتى يقبل قوله كما كان لنوّابه ص الخاصة معجزه في زمان الغيبة الصغرى قوله والا لم يحس التكليف اى ان أم يجب على الامام اظهار الحق ولم يظهر لم يحس التكليف لا يخفى عليك ان كلام المصنف هنا مختلط إذ في أول كلامه نسب إلى الشيخ انه اعتمد في الطريقة على الاخبار وفي آخر كلامه يستفاد انه اعتمد على قاعدة اللّطف وفي الجواب عن طريقة الشيخ تعرض لردّ قاعدة اللّطف ولم يتعرض للجواب عن الاخبار اللهم الّا انه ره فهم من الشيخ انه اعتمد في طريقته على قاعدة اللّطف ولكن تمسك في اثبات اللطف على الاخبار ولم يتمسك في الطريقة على الاخبار حتّى يتعرض لجوابه قوله أورد عليه بعض المحققين وهو الآقا حسين الخوانساري ره اعلم أن المصنف ره ذكر في رد طريقة الشيخ وجوها ثلاثة أحدها ما ذكره المحقق المذكور ولكن ردّه المصنّف ره وثانيها ما ذكره بقوله والتحقيق في جوابه اه وثالثها قوله مع انّا نرى اه ولكن هذا الجواب جواب تقضى قوله لا مطلقا هذا من متمّمات قوله ان لم يمنعه مانع يعنى ان الواجب على الامام الرّدع بشرط عدم المانع ولا يجب عليه الردع